جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ حم السَّجْدَةُ وَ تَنْزِيلٌ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الحديث الثامن و العشرون: صحيح. و يدل على وجوب الفاتحة و جواز الاكتفاء بها عند الضرورة. و قوله (عليه السلام):" في جهر أو إخفات" أي سواء كان في الركعات الجهرية و الإخفاتية، و ربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الإخفات و لا يخفى بعده. باب عزائم السجود الحديث الأول: صحيح. و يدل على وجوب السجود عند قراءة العزائم و على عدم مشروعية التكبير عند افتتاحه كما نقلوا الإجماع عليه و على شرعية التشهد و التسليم له، و استدل جماعة من الأصحاب على استحباب التكبير عند الرفع و لم أر قائلا بالوجوب، و الأحوط عدم الترك.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ