الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام)" و إن كانت المرأة لا تصلي" أي كانت حائضا أو نفساء، و يدل على عدم اشتراط الطهارة فيها كما هو الأقوى، و قيل بالاشتراط و كذا الظاهر عدم اشتراط الاستقبال و لا ستر العورة و لا خلو الثوب و البدن عن النجاسة، و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة و الاكتفاء بالجبهة إشكال. و كذا السجود على ما يصح السجود عليه و الأحوط رعايتهما. قوله (عليه السلام):" و سائر القرآن" أي السجدات المستحبة. الحديث الثالث: صحيح. و لا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري و المستمع، و إنما الخلاف في السامع بغير إنصات، فقيل: يحب عليه أيضا. و به قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع، و قال الشيخ: لا يجب عليه السجود، و استدل عليه بالإجماع و الروايات و لا يخلو من قوة. قوله (عليه السلام)" أو يصلي" ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته و إن لم يكن مستمعا لها، و قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها و هو غير مستقيم. إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح و لا تجوز القدوة في النافلة إجماعا، و قال في الحبل المتين و هو كما ترى إذ الحمل على الصلاة تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.