عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ خلف المخالف ممكن و المصلي خلفه و إن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة. الحديث الرابع: موثق. و يدل على الإيماء إذا سمع في أثناء الصلاة و لم يمكنه السجود. بل في الفريضة مطلقا و الأحوط القضاء بعدها. الحديث الخامس: حسن. و حمل على النافلة و قراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب، و قال في الشرائع: في قراءة سورة من العزائم في النوافل: يجب أن يسجد في موضع السجود، و كذا إن قرأها غيره و هو يسمع ثم ينهض و يقرأ ما تخلف منها و يركع و إن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة، و قال: في المدارك ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار وجوب قراءة السورة و الحال هذه و لا بأس به، و قال: المحقق التستري كان مقتضاه أنه يسجد بعد قراءة السجدة من دون ركوع ثم يقوم فيعيد فاتحة الكتاب ليحصل الركعة الأولى، و لعل ذلك أن يحصل الركوع بعد القراءة فكأن القراءة الأولى سقط اعتبارها، و بالجملة في المبسوط يقرأ إذا قام من السجود و سورة أخرى أو آية و كان نظره إلى هذه الرواية و ما في معناها، و في المنتهى أفتى باستحباب قراءة الحمد معللا بأنه حتى يكون ركوعه عقيب قراءة.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ