الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الحديث السادس: مجهول. و يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الأصحاب و قال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و إن كان في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها و سجد و استشكل بأنه ينافي فورية السجود، و ربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا، قال في المدارك: هو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة لكن هذا الإطلاق بعيد، و الحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيف جدا فلا يمكن التعلق بها فإذا ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور، و يلزم منه المنع من قراءة السور كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد و حرمنا الزيادة و إن أجزأنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة و إن لم يثبت البطلان كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا و تخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا انتهى كلامه (رحمه الله)، و لا يخفى متانته، و الاحتياط أن لا يترك باب القراءة في الركعتين الأخيرتين و التسبيح فيهما الحديث الأول: صحيح. و قال: في الحبل المتين اختلف الأصحاب في المفاضلة بين القراءة و التسبيح على أقوال: فالمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط و النهاية: إنهما سواء للمنفرد و الإمام، و ذهب في الاستبصار إلى أن الأفضل للإمام القراءة و أن الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ التَّسْبِيحِ فِيهِمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.