الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلَّى مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهِ الذكرى: إن هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى جواز السجود على الجص انتهى، و توجيهه أن تجصيص الحسن بن محبوب و هو من أجلاء علماء الطائفة السؤال عن السجود على الجص بهذا الفرد الخاص أعني: المختلط برماد العذرة و عظام الموتى. تعطي أن محط السؤال هو مظنة النجاسة بذلك لا نفس الجصية و إلا لم ينطبق جواب الإمام (عليه السلام) على سؤاله، و أما التكليف بجعل قوله (عليه السلام)" إن الماء و النار قد طهراه" في قوة قوله لو كان الجص مما يجوز السجود عليه لكان الماء و النار قد طهراه فهو محمل بعيد ظاهر السماجة كما لا يخفى على من له درية و أنس بأسلوب الكلام. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. " و الخمرة" بالضم و السكون الميم كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل و غيرها. قوله (عليه السلام):" فأبطأت" أي الخمرة أو الجارية. و يدل على عدم وجوب اتصال ما يسجد عليه و لا يضر حصول الفرج فيه. الحديث الخامس: حسن.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.