عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ و عليه دلت رواية ابن الريان، و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط. الحديث الثامن: مرسل. و أورد الشيخ في التهذيب ما يقرب من هذا الخبر مرسلا أيضا و فيه" و على غير الأرض سنة" مكان و على الخمرة سنة. و قيل: في توجيهه المراد: إن ثوابه ثواب الفريضة و ثواب السجود على غيرها ثواب السنة، أو إن الأول ظهر بفرض الله و الثاني من توسعة النبي لتفويض الله إليه في ذلك كما في كثير من الأحكام و قد أفاد الوالد العلامة (قدس سره) أنه يمكن أن يكون المراد أن الفرض السجود على الأرض و المراد منها إما معناها أو الأعم منه و مما ينبت منها، و أما السجود على شيء مخصوص معه معين لذلك، فمن سننه (صلى الله عليه و آله) كما روي أنه (صلى الله عليه و آله) كان له خمرة يسجد عليها و كأنه أحسن التوجيهات لهذا الخبر و مؤيد بما في هذا الكتاب كما لا يخفى و الله أعلم و حججه الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و ظاهره استحباب وصول سائر المساجد إلى الأرض أو ما أنبتت، و يحتمل أن عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا يُكْرَهُ