مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ يكون المراد قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير و الأرض، و يمكن حمله على التقية أيضا، و لعل الأوسط أوسط، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر موافق لبعض العامة و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لا يسجد عليه. الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق. و الظاهر سقوط العدة أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند و قد يفعل ذلك إحالة على الظهور، و الطنفسة بتثليث الطاء و الفاء بساط له خمل. الحديث الثاني عشر: صحيح. و يدل على جواز السجود على القرطاس كما ذهب إليه الأصحاب و إن اختلفوا في خصوصيات الحكم، و يحتمل أن يراد بالكراهة معناها المصطلح عليه و يؤيده ورود خبر صحيح السند بالجواز فيكون أصل الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهة على غير المكتوب و الكراهة باعتبار وقوع بعضها على المكتوب لما يظهر من بعض الأخبار الصحيحة" من النهي" من عدم وضع كل الجبهة على ما يصح السجود عليه، و يحتمل على بعد أن يكون باعتبار أن المكتوب بحذاه في حال الصلاة، و يحتمل أن يراد بها الحرمة فيكون محمولا على ما إذا وقعت الجبهة بأجمعها على المكتوب و إن كان في منع السجود على المكتوب أيضا كلام لأنه بمنزلة اللون، و قال في الحبل المتين: و ما جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا يُكْرَهُ