الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كل ما حصل منها، و قال في الحبل المتين: و ما تضمنه الحديث من تعليله (عليه السلام) المنع من السجود على الزجاج بكونه من الملح و الرمل و هما ممسوخان ربما يؤذن بالمنع من السجود على الرمل، و الحمل على الكراهة محتمل و في كلام كثير من الأصحاب تخصيص الرمل الذي يكره السجود عليه بالمنهال، و لعل الإطلاق أولى و الظاهر أن ورود النص بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التيمم به و في كلام بعض الأصحاب أنه لم يقف في ذلك على أثر و هو كما ترى. باب وضع الجبهة على الأرض الحديث الأول: حسن. و استدل به على أن الدرهم مقدار طرف الأنملة و لا يخفى ما فيه، ثم اعلم أن المشهور الاكتفاء بالمسمى كما يدل عليه أكثر الأخبار و ذهب بعضهم إلى وجوب قدر الدرهم. الحديث الثاني: مرسل. عليه السلام يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.