الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ قِيَامَةٍ قَالَ لَا و ذهب إلى ظاهره السيد و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر الحديث الثالث: مرسل كالصحيح. و قال في الحبل المتين: ظاهره وجوب الجر و تحريم الرفع" و النبكة" بالنون و الباء الموحدة واحدة النبك و هي أكمة محدودة الرأس" و النباك" التلال الصغار و الظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود، و ذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها، و لرواية الحسين بن حماد و سندها غير نقي و يمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة و حمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر، و قال في المدارك: الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، و مقتضى صحيحة عبد الله بن سنان المنع من الارتفاع مطلقا و تقيدها بخبر اللبنة مشكل، و ألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض و هو حسن، و اعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا و هو أحوط. الحديث الرابع: حسن و أخره مرسل. وَ لَكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ قَالَ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ رِجْلَيْكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.