عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا قَالَ يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً قوله (عليه السلام):" مستويا" هذا ينفى ما ذكره المحقق من استحباب كون المسجد مساويا للموقف أو أخفض، و قال البهائي: (ره) استدل به بعض الأصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف. و هو كما ترى لأن الظاهر إن مراده (عليه السلام) باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع و الانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف. الحديث الخامس: مرسل. و لا خلاف بين الأصحاب في مضمونه. الحديث السادس: مرسل. و لعل المراد أن الذقن لما كان مسجدا للأمم السابقة فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار، و يمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار و لا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين، و أوجب ابن بابويه تقديم اليمنى و مع التعذر يسجد على الذقق إجماعا.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ