جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل. قوله (عليه السلام):" ليس كما يقعد الرجل". قال: في الحبل المتين الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود و بين السجدتين كما قاله والدي (قدس سره) في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في غير هاتين الحالتين و ما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت، بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهد ل قوله (عليه السلام) بدأت بالقعود بالركبتين هذا و قد يوجد في بعض النسخ التهذيب بدأت بالقعود و بالركبتين بالواو و حينئذ لا يصرح بالمخالفة بين الجلوس، و اعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا ليس كما يقعد الرجل و أثرها الشهيد في الذكرى و قال، حذف ليس في التهذيب سهو من الناسخين. و قوله (عليه السلام):" ثم يسجد لاطئة بالأرض" أي لاصقة بها. و قوله (عليه السلام):" و لا ترفع عجيزتها" هذا كالبيان لمعنى الانسلال. الحديث الثالث: موثق. و قد مر الكلام فيه سابقا.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ