الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مختلف فيه و لعله محمول على بيان جواز، أو على العذر و ظاهر الأخبار الأخر استحباب كون التكبير قبل الهوى و قد جوز ذلك بعض الأصحاب في الهوى إلى الركوع و السجود. الحديث السادس: حسن. و قال: الشيخ البهائي: (ره) العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان حال العجن. و قوله:" من غير أن يضع مقعدته على الأرض" لعل المراد به ترك الإقعاء الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: مرسل.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.