الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَ عَنْكَ الحديث التاسع: مرسل. و قال: في الصحاح. في الحديث عن علي (عليه السلام)" إذا صلت المرأة فلتحتفز" أي تتضام إذا جلست و إذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل. باب التشهد في الركعتين الأولتين و الرابعة و التسليم الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" أجزأ عنك" أي عن سائر المستحبات كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون كافيا عن أصل التشهد لكنه لم يقل به أحد، و الظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات، و يمكن حمله على حال الضرورة كما قيل، و أجمع علماؤنا على أنه لا تحيات في التشهد الأول قال: شيخنا في الذكرى لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا شرعيتها مستحبا أثم و احتمل البطلان و لو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد. و في البطلان وجهان.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِيمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.