مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ المحلل اختلافا لا يرجى زواله انتهى و الأظهر التخيير بين العبارتين و بأيتهما بدأ كانت الثانية مستحبة. الحديث السابع: صحيح. الحديث الثامن: موثق. و الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين، و يحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة و التوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر و قد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان ينصرف عن يمينه يعني إذا صلى، و قال المازري: هذا مذهبنا أنه يستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم يكن له حاجة و استوت الجهات فيها فالأفضل اليمين. الحديث التاسع: ضعيف. و أما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم و عدده للإمام و المأموم و المنفرد فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه و المنفرد يستقبل فيه القبلة و يومئ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِيمِ