الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ بمؤخر عينه إلى يمينه، و أما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه و إن كان يساره أحد سلم مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا، و الأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات، و جعل الصدوقان: الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين. و قال الشهيد ((رحمه الله)) لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت الحديث العاشر: حسن. و لعل الكليني (ره) حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب و يؤيده الخبر الثاني و المشهور استحبابه في القيام مطلقا و العبارات في ذلك مختلفة في الروايات و لكنها متقاربة و بأيها أتى كان حسنا. الحديث الحادي عشر: صحيح.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الرَّابِعَةِ وَ التَّسْلِيمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.