الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ باب القنوت في الفريضة و النافلة و متى هو و ما يجزى فيه الحديث الأول: موثق. و حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام و ذكر أما التفصيلية عدم الاستحباب في الإخفائية و هو خلاف الإجماع و أجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه. أقول: و يمكن أن يكون المراد لازم عدم الشك و هو المواظبة عليه و أن يقرأ بالياء التحتانية أي يقول به بعض العامة أيضا فلا تقية فيه و لعل الأخير أظهر، و قال: في الحبل المتين القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة: الدعاء، و الطاعة، و السكون، و القيام في الصلاة، و الإمساك عن الكلام، و في الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا و لذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت و ربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين و على رفع اليدين حال الدعاء و ما روي عن نهيهم (عليهم السلام) عن حال التقية يراد به ذلك و إلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا، و قد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت و استحبابه فالأكثر على الاستحباب و ذهب ابن بابويه إلى وجوبه و بطلان الصلاة بتركه عمدا و ابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية و المراد بالقنوت هنا نفس وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ لِي أَمَّا مَا جَهَرْتَ فَلَا تَشُكَّ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.