عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ الدعاء في المحل المقرر و أما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق أو حسن. قوله (عليه السلام):" أتوه" أي موقنين بقرينة المقابلة و يدل على أن الأخبار الدالة على اختصاصه بالجهرية محمولة على التقية ثم إن الحديث يومئ إلى نوع قدح في أبي بصير مع جلالته و إجماع العصابة عليه. فإن قيل: تصريحه (عليه السلام) أخيرا بذلك أ ينافي التقية أو لا. قلت: لعله (عليه السلام) بعد ما علم أنه سمع هذا الحكم من أبيه (عليه السلام) زالت التقية أو عارضته مصلحة أخرى أقوى، ثم: إنه يحتمل أن يكون التقية على أبي بصير لا منه و الشك من حيث إنه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لا تقبل العمل بالتقية منه (عليه السلام) و مقتضى اليقين الكامل قبوله. الحديث الرابع: مجهول.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ