مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. و يدل على عموم القنوت للفرائض و النوافل و قال: في الحبل المتين هذا مما لا خلاف فيه انتهى، فما قيل: من عدم استحباب القنوت في الشفع لمفهوم رواية غير صريحة مع أنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) عن رجاء بن أبي الضحاك. إن الرضا (عليه السلام) كان يقنت في الشفع في طريق خراسان مما لا وجه له الحديث السادس: صحيح. و قد يتوهم أنه يدل على الوجوب و دلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى. الحديث السابع: حسن. و قال في الحبل المتين هذه الظروف الثلاثة يجوز أن يكون إخبارا متعددة عن المبتدأ، و يجوز أن يتعلق الظرف الأول بالقنوت كما لا يخفى. الحديث الثامن: موثق. قوله (عليه السلام):" موقتا" أي مفروضا أو معينا لا يتحقق القنوت بدونه فلا ينافي استحباب الأدعية المأثورة، قال في الحبل المتين: المراد بالموقت في قوله (عليه السلام) الموظف المنقول عن النبي (صلى الله عليه و آله) فلا ينافيه ما سيأتي في خبر سعد بن أبي خلف، و لا ما رواه فِيهِ فَقَالَ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لَا أَعْلَمُ لَهُ شَيْئاً مُوَقَّتاً
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ