الكافي · رقم ١٤
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(عليه السلام)عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَ الْفَجْرِ وَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ