الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَ التَّطَوُّعِ الحديث الثاني عشر الحديث الثالث عشر: مجهول كالصحيح. و ذهب الصدوق: إلى عمومات أكثر الأخبار و قال القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع و المشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعدها، و ذهب المفيد و جماعة إلى أنه ليس فيها إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع. الحديث الرابع عشر: صحيح و لا خلاف عندنا في استحباب القنوت في الوتر قبل الركوع و ذهب بعض الأصحاب إلى استحباب القنوت بعد الركوع أيضا، و ناقش بعضهم في تسميته قنوتا، و الظاهر عدم استحباب رفع اليدين فيه و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الحديث الخامس عشر: ضعيف.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ مَتَى هُوَ وَ مَا يُجْزِي فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.