الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ادْعُهْ وَ لَا تَقُلْ قَدْ و الرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب. قوله (عليه السلام):" يسبح" أي الإمام أو من شاء على التنازع و إن كان لقوله" لحاجته" ينازع التنازع،" و التسبيح" مطلق التعقيب أو تسبيح فاطمة (عليها السلام). قوله (عليه السلام):" و لا يعقب" أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضا. الحديث الثاني: حسن. و تؤيد النسختين الأخيرتين للخبر السابق و المشهور حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد و لا يعلم حكم الشك من الخبر، و يحتمل أن يحتمل العلم أولا على ما تشمله. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" أدعه" الهاء للسكت، أو ضمير راجع إلى الله. فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ وَ قَالَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَمَجِّدْهُ وَ احْمَدْهُ وَ سَبِّحْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)ثُمَّ سَلْ تُعْطَ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ التَّعْقِيبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ