الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ بَقِيَ التَّشَهُّدُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ الحديث الثامن و العشرون: ضعيف على المشهور. باب من أحدث قبل التسليم الحديث الأول: موثق كالصحيح. و الظاهر أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن لا يبطل الصلاة. كما يدل كثير من الأخبار عليه و الظاهر أن الكليني (قدس سره) قائل به و نسبها شيخنا البهائي (ره) إلى الصدوق (ره) فالمراد بالسنة ما ظهر وجوبه بالسنة، قال في المدارك: أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته سواء كان الحدث أصغر أم أكبرا و إنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا، و نقل عن الشيخ و المرتضى أنهما قالا يتطهر و يبني على ما مضى و فرق العبد بين المتيمم و غيره فأوجب البناء في التيمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف في غيره، و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن أبي عقيل، و قواه في المعتبر و قال: الشيخ (ره) في التهذيب، قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين و إن لم يستوف باقي شهادته فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه. فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدْ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.