الكافي · رقم ٣
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ باب السهو في افتتاح الصلاة الحديث الأول: حسن كالصحيح. و يدل على ما أطبق علماؤنا (ره) على أن تكبيرة الافتتاح ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا و سهوا. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مرفوع. و الظاهر أن المراد بالوهم هنا الشك أي يرجع في الشك إلى يقين الإمام بل إلى ظنه كما هو المشهور و لو كان المأموم ظانا و الإمام متيقنا فلا يبعد شمول الرواية أيضا لشيوع إطلاق الوهم على ما يشمل الظن أيضا في الأخبار و فيه خلاف بين الأصحاب و أما استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعا للإمام أو لعدم تحقق المأمومية قبل تحقق إيقاع التكبير، و أما الاستدلال
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ