مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ بهذا الخبر على سقوط موجب السهو عن المأموم كما ذهب إليه بعض الأصحاب فلا يخفى ضعفه. باب السهو في القراءة الحديث الأول: مجهول كالصحيح. و قال الفاضل التستري: كأنه استعمل السنة بمعنى الواجب الذي عرف وجوبه من السنة من غير القرآن، و ربما يقال إن" فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ" مصرح بوجوب القراءة في الجملة فما وجه إطلاق السنة عليه؟ و ربما يدفع ذلك بأن الواجب الذي لا يشك فيه إنما هو الفاتحة و لا يستقيم تنزيل الآية المذكورة عليها انتهى و أقول ظاهر الآية القراءة في صلاة الليل و القراءة في الليل مطلقا فحمله على قراءة الفريضة بعيد ثم إن الخبر ينفى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقصة. الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على أن العدول إلى السورة ليس تجاوزا عن محل الفعل. كذا قيل. و لا يخفى ضعفه لأن الكلام هنا في الظان و الناسي يعود قبل الدخول في الركن أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ