الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ و إن دخل في واجب آخر بخلاف الشاك، و حمل الخبر على الشك بعيد. الحديث الثالث: موثق. باب السهو في الركوع الحديث الأول: صحيح. و لا خلاف فيه بين الأصحاب و القول بأن الركوع ركن مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا مذهب أكثر الأصحاب و قال: الشيخ. في المبسوط هو ركن في صلاة الصبح و المغرب و صلاة السفر و في الأولين من الرباعيات خاصة نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود و يعود إليه. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و إطلاقه ينفى مذهب الشيخ.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.