الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" ركعة" أي ركوعا كما فهمه الكليني، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا و قال في المدارك قطع الشيخ و السيد و ابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة و لم يفرقوا بين الرباعية و غيرها و لا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. و قال الشيخ: في الخلاف و إنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده، و استدل عليه برواية زرارة و بكير و رواية أبي بصير، و قال في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد، و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه و الأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب و هذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد و اختاره المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف، و استدل في المعتبر برواية زرارة و رواية محمد بن مسلم و يتوجه عليه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد. التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق و تدور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به و بذلك صرح الشيخ في الاستبصار و استحسنه الشهيد في الذكرى قال: و يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم، و إلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره و بني القول بالصحة على استحباب التسليم و القول بالبطلان على وجوبه انتهى. و أقول على هذا القول يلزم القول به في غير الرباعية أيضا.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.