عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى باب السهو في السجود الحديث الأول: حسن. و عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشك قبل القيام كما هو الظاهر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و هو مثل السابق دلالة و حملا. الحديث الثالث: صحيح. و السند الثاني ضعيف على المشهور، و المشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بين الأوليين و الأخيرتين، و ذهب المفيد و الشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليين، و العلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين و على المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع فإنه يجب عليه الإعادة لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا و في التهذيب في آخر الخبر زيادة و هي قوله" و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(صلى الله عليه وآله وسلم)يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ