عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود" و استدل الشيخ (ره) فيه بهذا الخبر على ما ذهب إليه من لزوم إعادة الصلاة إذا ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوليين سهوا و أجاب العلامة في المختلف عنه بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة، فقال: و يكون قوله (عليه السلام)" و إذا كان في الثالثة أو الرابعة فترك سجدة" راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها و لا شيء عليه لو شك. بخلاف ما لو كان الشك في الأولى كأنه لم ينتقل عن محله انتهى. و قال الفاضل التستري: لعل الجواب لا ينطبق على السؤال إذ الجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين و يجوز أن يكون المتروك هما معا و حال من ترك سجدة في الأخيرتين و مفهوم السؤال يتضمن خلاف مفهومه. و بالجملة في الرواية إجمال و لا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة الشك في ترك السجدة في الركعتين الأوليين على ما هو المدعى ففيه تأمل، و قال: بعض الأفاضل إن أريد بالواحدة و الثنتين. الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم و إنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال، و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون" أو" مكان الواو في قوله (عليه السلام)" و لم تدر" و يكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ، أو يكون المراد و لم تدر واحدة ترك أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب. الحديث الرابع: ضعيف. صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ