مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ باب السهو في الركعتين الأولتين الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره الشك في عدد الركعات و إن احتمل الأفعال أيضا كما قيل، و قال: في المدارك المشهور بين الأصحاب الإعادة فيمن شك في الأوليين من الرباعية بل قال العلامة: في المنتهى، و الشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقل. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و ظاهره البناء على الأقل أو المراد بالثالثة: الثالثة المتيقنة المشكوكة في لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي ثِنْتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ