الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ كونها رابعة و إلا فيكون الشك بين الواحدة و الاثنتين و إذا مضى في الثالثة المتيقنة فصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل، أو يقال: المراد بقوله" ثم صل الأخرى بعد التسليم" و ظاهر سائر أخبار زرارة في غير الشك بين الاثنين و الأربع البناء على الأقل و التأويل مشترك. الحديث الرابع: صحيح. و إطلاقه مؤيد بمذهب الشيخ. باب السهو في الفجر و المغرب و الجمعة و الصلاة في السفر أيضا الحديث الأول: حسن كالصحيح: و عليه مذهب أكثر الأصحاب قال: في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل و الإعادة و حمل الشك في المشهور على الشك في العدد، و عمم الشيخ كما عرفت.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْجُمُعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.