وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ و الأكثر مع الاحتياط. الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" فلم يدرأ في الثالثة" ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها قوله (عليه السلام):" إن رأى" يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله" شيء" على التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة، أو بقدر المساواة في الكلام و حمله على البناء على الأقل و استحباب الركعتين أبعد من هذا، و ربما يحمل على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر. قوله (عليه السلام):" بينه و بين نفسه" أي مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية أو يكون مستحبا مطلقا. قوله (عليه السلام):" بفاتحة الكتاب" يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات و يحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما. و المشهور تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط، و ذهب: ابن إدريس إلى التخيير بينها و بين التسبيح كما يظهر من المفيد في المقنعة و ظاهر الأخبار مع المشهور. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" يقصد" أي يتوسط في التشهد و لا يأتي بالزوائد المستحبة و في وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ فِي التَّشَهُّدِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ