الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٥

حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ فِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ مَنْ سَهَا وَ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين قائما. و بين البناء على الأقل من غير احتياط، و كان المفهوم من رواية أبي بصير أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ و هو غير بعيد لاحتمال الزيادة، و لعل المفهوم من رواية أبي بصير و زرارة أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال فقد أحرز إلى آخره. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و إن تكلم" حمل على النسيان. و المراد إما التكلم في أثناء الصلاة مطلقا أو بين صلاة الأصل و الاحتياط، و الأخير أظهر. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. و قال: في المنتقى الظاهر أن هذا الإسناد أيضا مبني على السند السابق و إن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.