الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ بالخبر الضعيف فإن احتمال الإرسال في رواية الكليني بعيد جدا. قوله (عليه السلام):" يصلي ركعتين" ظاهر البناء على الأقل فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب، و يحتمل أن يكون المراد الشك بين الاثنين و الثلاث أي لا يدري أنه بعد فعل الركعة الأخرى يصير ثلاثا أو أربعا و فيه بعد، و يحتمل أن يكون مكان و يصلي أو يصلي، و سقطت الهمزة من النساخ و يكون نصا في التخيير و في صورة غلبة الظن على الأربع فعل الركعتين لعله على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح. الحديث السادس: حسن. و هذا مذهب الأكثر و قال ابن بابويه، و ابن الجنيد يبني على الأربع و يصلي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس و مستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و المسألة محل إشكال و على المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية، و قيل: إنه غير متعين و هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ قيل: نعم لتساويهما للبدلية، و اختاره الشهيدان، و قيل: لا لأن فيه خروجا عن النصوص، و حكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية، و سلار

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.