عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" فلم يدر زاد أم نقص" أقول: ظاهره الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس. فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع و الخمس قبل إكمال السجدتين، أو النقص عن الزائد فالمراد: الشك بين الأربع و الخمس، أو لكل زيادة و نقصان و شك فيهما و لا يخفى بعده. و قال الشهيد الثاني (ره) المرغمتان بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه، أو من الرغام و هو التراب يقال: أرغم الله أنفه انتهى. و اعلم: أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو، و حكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا و أول كلامه بالشك قبل الركوع و لو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول، و احتمل في الذكرى البطلان و لو شك بين الركوع و السجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة. و الهدم المعرض للنقيصة، و نسب إلى المحقق القول: بالصحة و مع القول بالصحة تجب السجدتان، و لو شك قبل الركوع فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْمُرْغِمَتَيْنِ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ