عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه و يحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث و الأربع و يسجد للسهو على بعض الأقوال، و قال: في الدروس قال الصدوق: تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا و كان الشك بعد تجاوز محله، و قال: المرتضى و الصدوق تجبان للقعود في موضع القيام و بالعكس و زاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص، و نقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة و نقصان و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)" إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو" و ليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات و نقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه و ذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" في صلاته المكتوبة" أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها و من الأفعال إلا ما أخرجه الدليل. الحديث الثالث: حسن.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ سَهَا فِي الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ