الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" من حفظ سهوه" أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين فليس عليه سجدة السهو. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: صحيح. باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع الجلوس الحديث الأول: موثق. و لعل كلام المأمومين محمول على الإشارة دون اللفظ لأنهم كانوا عالمين و الظاهر أن هذا الخبر صدر عنهم (عليه السلام) تقية لوجوه شتى لا يخفى على المتأمل بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهُمَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ و من العامة من قال إن كلام ذي اليدين لم يكن مبطلا لاحتمال النسخ و أما كلام غيره بعد العلم بعدم النسخ فلعله كان بالإيماء و منهم من قال إن أجابه الرسول واجب و إن كان في الصلاة لقوله تعالى اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ و منهم من قال إن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، و رد الأخير بأن التحريم كان في مكة و حدوث هذا الأمر كان بالمدينة، و قال: في التذكرة خبر ذي الشمالين عندنا باطل لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه لأن رواية أبو هريرة و كان إسلامه بعد إسلام ذي اليدين بسنين فإن ذي اليدين قتل يوم بدر و ذلك كان بعد الهجرة بسنتين و أسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين، و قال المحتجون به إن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين و اسمه عبد الله عمرو بن فضلة الخزاع و ذو اليدين عاش بعد النبي (صلى الله عليه و آله) و مات في أيام معاوية و قبره بذي خشب و اسمه الخرباق لأن عمران بن حصين روى هذا الحديث فقام الخرباق فقال أ قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن و روي أنه قال: إنما أسهو لأبين لكم، و روي أنه قال لم أنس و لم تقصر الصلاة و روي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق (عليه السلام) و تفصيل القول في هذه المسألة أنه لو ذكر النقص بعد التسليم و قبل الإتيان بغيره مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.