الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ من المنافيات يجب إتمام الصلاة لو كانت ثنائية قطعا و الظاهر عدم تحقق الخلاف فيه، و لو ذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقال: الشيخ في النهاية يجب عليه الإعادة و تبعه ابن أبي عقيل و أبو الصلاح الحلبي، و قوي في المبسوط عدم الإعادة، و حكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية و الأصح أنه لا يعيد مطلقا، و أما لو ذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كاستدبار القبلة و الفعل الكثير فالمشهور أنه تجب الإعادة، و يظهر من الصدوق في المقنع عدم وجوب الإعادة كما هو ظاهر بعض الأخبار. الحديث الثاني: حسن. و ظاهره الاكتفاء بالسجدتين و ليس في الأخبار تعرض لقضاء التشهد المنسي و المشهور الإتيان به أيضا، و ذهب ابن بابويه و المفيد (رحمهم الله) إلى إجزاء تشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي و لا يخلو من قوة و إن كان العمل بالمشهور أحوط، و أما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب و لا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسي أنه بعد التسليم. الحديث الثالث: ضعيف. عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(عليه السلام)أَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.