عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ الحديث السابع: ضعيف. و ظاهره إجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي كما عرفت، و قال: في المدارك الظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد أنه بعد التسليم. الحديث الثامن: حسن. و اختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو، و ربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية، و لا يخفى ضعفه نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها و المشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير و تخلل الكلام و عدم سقوطهما أيضا. بل يصير أن قضاء و قيل: بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء و لعل ترك نية الأداء و القضاء في الصور المشكوكة أولى.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ