الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ الحديث التاسع: صحيح. و يدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى و ابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام و عكسه. باب من شك في صلاته كلها و من لم يدر زاد أو نقص و من كثر عليه السهو و السهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام)" لا تدري" أي لا يعلم الركعة أيضا. بأن شك في القيام أو كان شكه بين أفراد كثيرة، و ظاهر الأصحاب من قولهم" لم يدر كم صلى" هو المعنى الأول. و إن صرح بعض المتأخرين بالثاني. و نقلوا الإجماع على أن من لم يدر كم صلى وجبت عليه الإعادة. و يدل عليه أخبار الدالة على أن الشك في الأوليين مبطل أيضا لأنه يتضمن الشك فيهما على الأول بل على الثاني و ينافيه صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ سَهْوِ الْإِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.