الكافي · رقم ٣
حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ سَهْوِ الْإِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ