الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ الحديث الثامن: صحيح. و يدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه، و المشهور أن حكم الكثرة مخصوص بالشك و إنما تحصل بالكثرة فيه و يحصل حكمه فيه لا بالسهو و لا فيه. و حمل الأخبار الواردة فيه على الشك، و ذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني (ره) إلى شمول الحكم للسهو و الشك معا و حصول ذلك لكل منهما و ظهور أثره في كل منهما، و لعل الأول أقوى لصراحة بعض الأخبار في ذلك و ظهور بعضها فيه، و ما ورد بلفظ السهو من غير قرينة فالظاهر من إطلاق الأخبار استعماله في الشك و إن كان حقيقة في السهو المقابل للشك و لو لم يكن طاهرا فيه كان محتملا لها و شموله للشك معلوم بقرينة الأخبار الأخر و للسهو غير معلوم، مع أن القائل بذلك لا يقول بظهور أثره إلا في سجدة السهو إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب الإتيان به في محله إجماعا، و لو ترك ركنا سهوا أو فات محله تبطل صلاته إجماعا و لو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة و لو كان مما يتدارك فحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك و لو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة و هو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج من الصلاة، ثم اعلم إنهم اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أم هو أعم منه؟ فذهب الأكثر إلى التعميم و المسألة في غاية الإشكال و الأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة و الحكم المترتب على كثرة الشك عدم الالتفات إليه و عدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة و البناء على وقوع المشكوك فيه و إن كان محله باقيا ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحح، و أما سقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه، نعم إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ سَهْوِ الْإِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.