الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَكَ التعليل بقطع عمل الشيطان يدل على ذلك و لم يظهر من الأصحاب ما يخالف في ذلك عدا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه و لعل الأحوط إيقاعها و إن كان القول بسقوطها أقوى، و أما حد الكثرة فقيل: هو أن يسهو، ثلاث مرات متوالية و به قال: ابن حمزة، و قال: ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة. ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات منها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة، و أكثر الأصحاب أحالوه على العرف. و في صحيحة ابن أبي عمير حده أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا و لا تكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية من السهو و فيه إشكال إذ يلزم حصول الكثرة بسهو واحد، و لو حمل على تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف، و العرف كاف في الأصل فلا يبعد حمل الخبر على بيان تجديد انقطاع الكثرة لا حصول لها، و الحوالة على العرف أظهر و قد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الأربعين. قوله (عليه السلام):" يوشك أن يدعك" قال الفاضل التستري (ره) كان المراد أن الإمضاء يوجب أن يدعك الشك أي يزول عنك لأن ذلك من الشيطان فإذا رأى الشيطان أنه عصاه و لم يطعه تركه فيكون قوله إنما هو ابتداء كلام للتعليل. الحديث التاسع: موثق و آخره مرسل. قوله (عليه السلام):" ثلاث تسبيحات" أي في كل واحد تسبيحة أو ثلاث صغرى. قوله (عليه السلام):" فعليه" أي على اعتبار الشك في التكبير قبل الركوع و إن إِدْرَاجاً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ الْإِدْرَاجُ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ فَجَمِيعُ مَوَاضِعِ السَّهْوِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَا فِيهَا الْأَثَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً سَبْعَةٌ مِنْهَا يَجِبُ عَلَى السَّاهِي فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّذِي يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَ لَا يَذْكُرُهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ الَّذِي يَنْسَى رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمْ رَكْعَتَيْنِ وَ الَّذِي يَسْهُو فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ وَ الَّذِي يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ لَا يَقَعُ وَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ وَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ بِكُلِّيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا وَ مِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ وَ يَنْصَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ الَّذِي يَنْسَى تَشَهُّدَهُ وَ لَا يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ قَضَاءُ تَشَهُّدِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ الَّذِي يَسْهُو فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فَيَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَا يَنْبَغِي لَهُ مِثْلِ أَمْرٍ وَ نَهْيٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ كان بعد القراءة و المشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة و غيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير و هو أظهر. قوله (عليه السلام):" فعليه أن يمضي" قال في المدارك لو شك في الركوع و قد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و قوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود و هو ضعيف. قوله (عليه السلام):" فعليه أن يعيد به" قال المرتضى (رضي الله عنه) و المشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا. وَ مِنْهَا مَوَاضِعُ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ الَّذِي يُدْرِكُ سَهْوَهُ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ مِثْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسُ أَوْ يَحْتَاجُ أَنْ يَجْلِسَ فَيَقُومُ ثُمَّ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَيَقْضِيهِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ يَذْكُرُ فَيُتِمُّ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِي نَافِلَةٍ فَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ فِيهَا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ أَمَّا الَّذِي يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ لَا يَدْرِي كَبَّرَ أَمْ لَمْ يُكَبِّرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ مَتَى مَا ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ وَ إِنْ شَكَّ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَلَمْ يَدْرِ كَبَّرَ أَوْ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ أَعَادَ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَرْكَعْ حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ رَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَلْيُرْسِلْ نَفْسَهُ إِلَى السُّجُودِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكُوعِ فَإِنْ مَضَى وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَكَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رَكْعَةً فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ قوله (عليه السلام):" إلا سجدة" القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإن المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. و لم أعثر على هذا القول لغيره و قد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر و صحيحة ابن أبي يعفور و غيرهما و هو الأقوى، و قال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم و لا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لما بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة و حمله في المختلف على الذكر أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ فَإِنْ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ أَمْ سَجْدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَإِنْ سَجَدَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ مَا قَامَ فَلَمْ يَدْرِ أَ كَانَ سَجَدَ سَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَطَّ فَيَسْجُدَ أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ أُخْرَى ثُمَّ يَقُومَ فَيَقْرَأَ وَ يَرْكَعَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَكَعَ فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ إِلَّا سَجْدَةً أَوْ لَمْ يَسْجُدْ شَيْئاً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ السَّهْوُ فِي التَّشَهُّدِ وَ إِنْ سَهَا فَقَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ وَ يَتَشَهَّدَ مَا لَمْ يَرْكَعْ ثُمَّ يَقُومَ فَيَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الشَّكِّ شَيْءٌ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ قبل الركوع و هو بعيد جدا و قال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء، و قال علي بن بابويه: إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة و سجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة و سجود الثالثة يقضي بعد التسليم و لم نقف لهما على مستند، و قال: أما وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة و لم يذكرها إلا بعد الركوع فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين الأصحاب و لم أقف على نص بالخصوص، و الرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير. السَّهْوُ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أُخْرَيَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً السَّهْوُ فِي اثْنَتَيْنِ وَ ثَلَاثٍ فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ وَ هُوَ مُسْتَيْقِنٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ وَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ مَكَانَ رَكْعَةٍ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الْأَرْبَعِ وَ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ جَالِسٌ نَافِلَةً السَّهْوُ فِي ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعٍ فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ قوله (عليه السلام):" و قد تمت صلاته" هذا هو المشهور. و اعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم أقف على رواية صريحة فيه، و يظهر من ابن بابويه في المقنع بطلان الصلاة به، و في الفقيه البناء على الأقل كما نقل عن السيد (ره) في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور و المشهور لا يخلو من قوة لعموم رواية عمار الساباطي و تأييدها بعمل القدماء كالكليني و المتأخرين و ظاهر رواية رواها في قرب الإسناد و عموم كثير من الأخبار الدالة على عدم إبطال الشك في الأخيرتين. يُصَلِّيَ أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ عَلَى حَالِ شَكِّهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ بِرَكْعَةٍ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً لَهُ السَّهْوُ فِي أَرْبَعٍ وَ خَمْسٍ فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَوْ خَمْساً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْخَمْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ سَهْوِ الْإِمَامِ وَ مَنْ خَلْفَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.