الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَ هَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهَا لَكِنَّهُ يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَجَلْ لَا الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة و لم يفرق بين القبول و الإجزاء و لا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى و سوء فهمه. الحديث الثاني: صحيح. و أفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة و يتم بها. الحديث الثالث: ضعيف و لعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب و السهو يلزمه إذ لا يقع السهو مع التوجه إليها و حضور القلب فيها، و يحتمل أن يكون المراد بالسهو هنا عدم حضور القلب.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.