عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ الحديث الرابع: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" أو غفل عن أدائها" لعل المراد أداء بعض أفعالها و المراد بقوله" أو همها" عدم حضور القلب في جميع الصلاة و" بالغفلة عن أدائها" تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء أيضا. الحديث الخامس: حسن. و يحتمل أن يكون المراد أنه نوى عند التكبير ذلك، أو أنه عند ما قام كان نوى الفريضة و إن لم يذكر ما نوى عند التكبير و الأول أظهر معنى و الثاني لفظا، و قال في الشرائع: إذا تحقق نية الصلاة و شك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف، و قال: في المسالك إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه و كان في أثناء الصلاة فلو علم ما قام إليه بنى عليه، و لو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على الظهر بناء على الظاهر في الموضعين.
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ السَّاهِي