عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ باب ما يقطع الصلاة من الضحك و الحدث و الإشارة و النسيان و غير ذلك الحديث الأول: موثق بسنديه. و يدل على أن القهقهة تقطع الصلاة، و في القاموس هي الترجيع في الضحك، أو شدة الضحك و نقل في المعتبر و المنتهى الإجماع على أن تعمد القهقهة مبطل. و المراد بالتبسم ما لا صوت له و ظاهر المقابلة أن كل ما له صوت فهو قهقهة و هو أحوط. الحديث الثاني: حسن. و يدل على وجوب إزالة الرعاف الطاري، و حمل على الزائد على الدرهم أو الدرهم فما زاد، و على أن الانصراف بالوجه مبطل و قد سبق القول فيه في باب الخشوع، و على أن التكلم مبطل و نقل الإجماع على أن الكلام بحرفين فصاعدا مبطل إذا كان عامدا قال: المحقق الأردبيلي (قدس سره) المراد بالتكلم في الروايات المذكورة على الظاهر ما يقال عرفا إنه تكلم فكان مطلق التنطق يقال له عرفا حرفا قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النِّسْيَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ