مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ الصَّوْتُ أو أزيد مهملا أم لا و لذا يصح التقسيم إليها و لعلهم أخرجوا الحرف الواحد الغير المفهم بالإجماع فيبقى الباقي، و يحتمل أن يراد به الكلام المفهم بقرينة أن المراد في خبر الكتاب السؤال عن الماء و تحصيل العلم به فيختص البطلان به لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقا يدل على الأول و يؤيده ما ورد في خبر آخر من أن في صلاته فقد تكلم و حمل على التكلم بالحرفين بالإجماع، و بالجملة ليس هنا دليل على المدعى و هو الإبطال بالتكلم بالحرفين و استثناء الحرف الواحد إلا قولهم و نقل الإجماع و هم أعرف و قد سبق الكلام في الالتفات في باب الخشوع. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام)" إعجالا" أي عن الواجبات أو الأعم منها و من المستحبات و كان الأصحاب حملوه على الأول. الحديث الرابع: موثق أو حسن. قوله (عليه السلام):" و الصوت" أي: الريح ذي الصوت، و يحتمل الكلام أو قراقر
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النِّسْيَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ