عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لَا يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَ قَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ وَ الْحَدَثِ وَ الْإِشَارَةِ وَ النِّسْيَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ