مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد، و ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي، و يمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق (عليه السلام) إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم و صل على النبي و آله ثم أقبل على صلاتك، و يمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة و اشتهاره بينهم. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله الحديث الأول: صحيح. و نقل في المنتهى و غيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى الْحَيَّةَ أَوِ الْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْهَوَامِّ فَيَقْتُلُهُ