الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً الصلاة و بطلانها به إذا وقع عمدا و استدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال و القليل لا يبطل الصلاة بالإجماع و لم يحد الشارع القلة و الكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة و كلما ثبت أن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث و الحية و العقرب انتهى، و لم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير و لا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا و قد ورد في أخبارنا قتل الحية و العقرب و حمل الصبي الصغير و إرضاعه و الخروج عن المسجد لإزالة النجاسة و غيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة و الخروج عن كونه مصليا، و لا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا و يبطل هيئة الصلاة و إلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك و دونه خرط القتاد. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. و قال في المدارك: لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا و لم أقف يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَكُونُ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ أَوْ تَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْهَوَامِّ فَيَقْتُلُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.