الأقسامالكافيكتاب الصلاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَادْفِنْهَا فِي الْحَصَى على رواية تدل بمنطوقها عليه و أما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها و غيرها، و ذكر الشهيد في الذكرى: أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قوله (عليه السلام) و تحليلها التسليم و في السند و الدلالة نظر. قوله (عليه السلام):" أو تفلت" الترديد من الراوي. الحديث الرابع: موثق. و محمول على الاستحباب أو التخيير جمعا. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: صحيح.

الكافي — كتاب الصلاة · بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْهَوَامِّ فَيَقْتُلُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.